24285 - آخر : أنه كان لا يرى بأسا إذا بت طلاق امرأته أن يتزوج خامسة ، حاملا كانت امرأته أو غير حامل .
قط في النكاح : ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عنه ، بهذا .
وله طريق في ترجمة : الحسن .
التالي
السابق