25111 - آخر : طح في البيوع : ثنا
فهد ، ثنا
ابن الأصبهاني ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17581إبراهيم بن مهاجر ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال : مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها .