إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
25353 - آخر :

مي فيه : ثنا مروان بن محمد ، ثنا سعيد ، عن مكحول قال : إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف رد إلى الثلث ، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك .

قال سعيد : وكان قضاة دمشق يقضون بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية