إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
2942 - حديث : كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف : . . . الحديث : " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه " .

(طح) في المزارعة : عن ربيع المؤذن ، ثنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، عنه ، به . وعن ابن مرزوق ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، به . وعن سليمان بن شعيب ، ثنا الخصيب ، ثنا همام ، قيل : لعلاء . . . فذكر نحوه دون أوله . وعن محمد بن خزيمة ، عن عبد الله بن رجاء ، عن همام ، قال : سأل سليمان عطاء ، وأنا شاهد . . . فذكر نحوه . وعن ابن أبي داود ، عن خطاب بن عثمان ، عن ضمرة ، عن ابن شوذب ، عن مطر ، عن عطاء ، نحوه .

(حب) في التاسع والعشرين من الأول : أنا عبد الله بن محمد بن سلم ، أنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، ثنا الوليد ، ثنا الأوزاعي ، حدثني عطاء ، سمعت جابرا ، به . وعن الحسن بن سفيان ، أنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، ثنا مهدي بن ميمون ، ثنا مطر الوراق ، عن عطاء بالحديث دون ما في أوله .

وفي العاشر من الثاني : أنا الحسن بن سفيان ، أنا حبان بن موسى ، أنا عبد الله ، [ ص: 252 ] ثنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، بالحديث وزاد : " ولا يؤاجرها إياه " .

أحمد: عن يحيى ، وإسحاق ، عن ابن جريج . وعن أبي المغيرة ، ومحمد بن مصعب ، عن الأوزاعي . وعن عفان ، عن همام . وعن محمد بن جعفر ، عن سعيد ، عن قتادة ، كلهم عنه ، به : " من كانت له أرض فليزرعها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية