إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
3023 - حديث : " لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق " .

(قط) في الزكاة : ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، قراءة عليه ، أن داود بن [ ص: 288 ] عمرو حدثهم سنة 226 ، ثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو ، عن جابر ، وأبي سعيد ، بهذا . وقال : إسناده صالح .

(كم) فيه : ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا محمد بن مسلم ، به .

(خز) في الزكاة : عن محمد بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، والهيثم بن جميل ، وداود بن عمرو ، فرقهم . وعن عبيد بن آدم ، عن منصور بن زيد . وعن أحمد بن عبد الله بن البرقي ، عن سعيد بن أبي مريم ، كلهم عن محمد بن مسلم ، عنه ، بلفظ : " ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق " ، وزاد داود في روايته . وعن أبي سعيد الخدري ، مثله . وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، أخبرني ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار، قال : سمعته من غير واحد ، عن جابر بن عبد الله ، به .

قال ابن خزيمة : هذا هو الصحيح ، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم . ليس في سماعنا .

(عه) فيه : حدثنا حنبل بن إسحاق ، ثنا داود بن عمرو ، به . وعن الترقفي ، عن يسرة بن صفوان ، عن محمد بن مسلم ، مثل حديث داود، قال حنبل : سمعته مع ابن عمي أحمد بن حنبل . وعن بشر بن موسى ، عن الحميدي ، عن العلاء بن عبد الجابر . وعن محمد بن حيويه ، أنا أبو حذيفة ، كلاهما عن محمد بن مسلم ، به . وعن الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن محمد بن مسلم ، به .

التالي السابق


الخدمات العلمية