إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
7617 - حديث : كان ابن عباس يقول : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ، ولا عدة عليها ، وتزوج إن شاءت .

قط في الطلاق : ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا أبو النعمان ، وسليمان بن حرب قالا : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب قال : قلت لسعيد بن جبير .. فذكره وقال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية