إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
7795 - حديث : أخبرني أعلمهم - يعني ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها - يعني المزارعة - ولكنه قال : " لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له .. " الحديث .

طح في الفرائض : ثنا ربيع المؤذن ، ثنا أسد ، ثنا سفيان ، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة . وعن أبي بكرة ، ثنا إبراهيم بن بشار ، ثنا سفيان ، ثلاثتهم عن عمرو بن دينار ، بهذا .

[ ص: 272 ] قال أحمد : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن طاوس ، وعطاء ، ومجاهد ، عن رافع بن خديج .. فذكر الحديث ، ثم قال : فذكرت ذلك لطاوس وكان يرى أن ابن عباس من أعلمهم ، فذكره ، قال سعيد : وكان عبد الملك يجمع هؤلاء : طاوسا ، ومجاهدا ، وعطاء ، وكان الذي يحدث عنه مجاهد ؛ وأعاد حديث ابن عباس وحده عن محمد بن جعفر ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، به . وعن وكيع ، ثنا سفيان ، عن عمرو به . وفيه حديث عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، عن رافع بن خديج . وعن عفان ، عن حماد بن زيد ، عنه ، نحوه . وليس فيه حديث رافع . ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه بلفظ : لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا ، لشيء معلوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية