8378 - حديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683564 " للجار أن يضع خشبه على جدار جاره وإن كره ، والطريق الميتاء سبعة أذرع ، ولا ضرر ولا ضرار " .
قط في الأحكام : ثنا
أحمد بن محمد بن أبي شيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13460محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن
إبراهيم بن إسماعيل ، وهو ابن أبي قتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عنه ، بهذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18340جابر الجعفي ، عنه ، به . ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن المدني ، عنه ، به ، ولفظه : " لا يمنع أحدكم أخاه مرفقا يضعه على جداره " .