صفحة جزء
[ ص: 72 ] مسند أبي العشراء الدارمي

1 - ( 1503 ) - حدثنا علي بن الجعد ، وهدبة بن خالد ، وعبد الأعلى النرسي ، وحوثرة بن أشرس ، وإبراهيم بن الحجاج ، قالوا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ، أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق ؟ قال : لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك .

[ ص: 73 ] 2 - ( 1504 ) - زاد حوثرة : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده ، لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك
.

التالي السابق


الخدمات العلمية