صفحة جزء
159 - ( 419 ) - حدثنا القواريري ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عاصم بن كليب ، عن أبي بردة ، عن علي ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل الخاتم في هذه ، أو في هذه ، يعني السبابة والوسطى .

التالي السابق


الخدمات العلمية