صفحة جزء
269 - ( 5235 ) - حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي قيس ، عن هزيل ، قال : جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب ، وأم ، فقالا : للابنة النصف ، وما بقي فللأخت ، فأتى الرجل عبد الله فسأله ، فأخبره بما قالا ، فقال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن أقضي بما قضى به [ ص: 153 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت .

التالي السابق


الخدمات العلمية