صفحة جزء
قوله: [28] باب إذا رأت المستحاضة الطهر.

قال ابن عباس: تغتسل، وتصلي، ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت. الصلاة أعظم.

قال ابن أبي شيبة (في المصنف) : ثنا ابن علية ، عن خالد ، عن أنس بن سيرين ، (عن ابن عباس) ، قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني فسألت ابن عباس؟ فقال: أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصل، وإذا رأت الطهر، ولو ساعة من نهار، فلتغتسل وتصلي.

(وقال الدارمي ، بالإسناد المتقدم إليه: أنا محمد بن عيسى ، ثنا عتاب وهو ابن بشير الجزري ، عن خصيف. وقال عبد الرزاق: عن ابن المبارك ، عن الأجلح ، كلاهما، عن عكرمة ، عن ابن عباس: في المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها. وفي رواية خصيف: لم ير بأسا أن يأتيها زوجها".

وروى عبد الرزاق. عن الثوري ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، أنه سأله عن المستحاضة أتجامع؟ فقال: "الصلاة أعظم من الجماع". [ ص: 183 ]

(وبه إلى الدارمي: أنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، مثله) .

التالي السابق


الخدمات العلمية