قوله: [28] باب إذا رأت المستحاضة الطهر. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس:  تغتسل، وتصلي، ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت. الصلاة أعظم. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة   (في المصنف) : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية  ، عن 
خالد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين  ،  (عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس)  ، قال: 
استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني فسألت ابن عباس؟ فقال: أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصل، وإذا رأت الطهر، ولو ساعة من نهار، فلتغتسل وتصلي. 
(وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي  ، بالإسناد المتقدم إليه: أنا 
محمد بن عيسى  ، ثنا 
عتاب وهو ابن بشير الجزري  ، عن 
خصيف.  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق:  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  ، عن 
الأجلح  ، كلاهما، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس:  في المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها. وفي رواية 
خصيف:  لم ير بأسا أن يأتيها زوجها". 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق.  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=19224سالم الأفطس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  ، أنه سأله عن 
المستحاضة أتجامع؟ فقال: "الصلاة أعظم من الجماع".  
[ ص: 183 ] 
(وبه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي:  أنا 
محمد بن يوسف  ، ثنا 
سفيان  ، مثله) .