قوله: [28] باب إذا رأت المستحاضة الطهر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: تغتسل، وتصلي، ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت. الصلاة أعظم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة (في المصنف) : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، (عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس) ، قال:
استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني فسألت ابن عباس؟ فقال: أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصل، وإذا رأت الطهر، ولو ساعة من نهار، فلتغتسل وتصلي.
(وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي ، بالإسناد المتقدم إليه: أنا
محمد بن عيسى ، ثنا
عتاب وهو ابن بشير الجزري ، عن
خصيف. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
الأجلح ، كلاهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: في المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها. وفي رواية
خصيف: لم ير بأسا أن يأتيها زوجها".
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق. عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19224سالم الأفطس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، أنه سأله عن
المستحاضة أتجامع؟ فقال: "الصلاة أعظم من الجماع".
[ ص: 183 ]
(وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي: أنا
محمد بن يوسف ، ثنا
سفيان ، مثله) .