قوله في: [24] باب ما يحل من النساء وما يحرم.
وقال أنس:
والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام
إلا ما ملكت أيمانكم (لا يرى ) بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا
يحيى بن سعيد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12425 (إسماعيل القاضي ) في أحكام القرآن: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، ثنا
يحيى ، عن
التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21515أبي مجلز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أنه قال (في
قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال: ذوات البعول، وكان يقول بيعها طلاقها.
(وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ): ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، سمعت أبي يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=21515أبي مجلز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس (بن مالك أنه قال ) في قوله:
والمحصنات ذوات الأزواج الحرائر، ثم قال:
إلا ما ملكت أيمانكم (فإذا هو ) لا يرى (بما ملك ) اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها.
[ ص: 400 ]
قوله فيه: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في تفسيره: حدثني
ابن أبي رزمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، (عن
سماك ) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال: لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة، فما زاد منهن فهن عليه حرام، كأمه وابنته وأخته ".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبير: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ وغيره، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، ثنا
أبو عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، نحوه.