قوله [7] باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت: ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في السنن: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثنا
أبي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، بهذا.