صفحة جزء
قوله: [11] باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة.

وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق، ويدع الصلاة.

قال عبد الرزاق في مصنفه: أنا معمر ، عن قتادة ، قال: سألته قلت: الرجل يصلي فيرى صبيا على بئر فيتخوف أن يسقط فيها أينصرف؟ قال: نعم، قلت: [ ص: 446 ] فيرى سارقا يريد أن يأخذ بغلته، قال: ينصرف.

التالي السابق


الخدمات العلمية