قوله: [124] باب
ما يأكل من البدن وما يتصدق.
قال
عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [رضي الله عنهما] : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك.
وقال
عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.
أما حديث
عبيد الله، فقال
ابن جرير الطبري في تفسيره: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان، عن
عبيد الله، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا
ابن نمير، عن
عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "أنه كان يقول: إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها، ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد".
وأما قول
عطاء، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في تفسيره: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797عبد الملك بن عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18975رباح بن أبي معروف، عن
عطاء، قال: إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء
[ ص: 94 ] لم يأكل.
حدثنا
عمرو هو ابن عون، عن
هشيم، عن
عبد الملك، عن
عطاء فكلوا منها وأطعموا قال: إذا ذبحتم فابدأوا، فكلوا، وأطعموا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ثنا
هشيم، ثنا عبد الملك،
وحجاج، عن
عطاء، قال: "لا يؤكل من جزاء الصيد، ولا مما جعل للمساكين من النذور، وغير ذلك، ولا من الفدية، وتؤكل مما سوى ذلك".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
عطاء، قال: "يؤكل من هدي المتعة".