قوله في: [42] باب كم يجوز الخيار؟
[2108] حدثنا
حفص بن عمر ، ثنا
همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل ، عن
عبد الله بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام [رضي الله عنه] ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685183 "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". وزاد
أحمد: حدثنا
بهز ، قال: قال
همام: فذكرت ذلك لأبي التياح، فقال: كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل لما حدثه
عبد الله بن الحارث ، بهذا الحديث انتهى.
أحمد هذا لم يذكره
أبو علي الجياني في التقييد البتة.
وقد قال
أبو عوانة النيسابوري في صحيحه: حدثنا
أبو جعفر الدارمي ، ثنا
بهز ، بهذا الحديث، واسم
أبي جعفر أحمد بن سعيد ، فيظهر لي أنه الذي عناه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا، لأنه علق عنه في الصحيح، غير هذا. وعلق عنه في التاريخ أحاديث ولم أجد هذا الحديث في مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، (عن
بهز).