[ ص: 339 ] قوله في: [4] باب
إذا أعتق عبدا بين اثنين....
عقب حديث [2524] أيوب، و [2525]
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16220 (وصخر بن جويرية) ،
وجويرية ،
ويحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17988وإسماعيل بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [رضي الله عنهما] ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم.... مختصرا.
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، فأخبرنا به
إبراهيم بن أحمد الحريري ، أنا
أحمد بن أبي طالب ، أنا
عبد الله بن عمر [بن اللتي] ، أنا
أبو الوقت ، أنا
محمد بن عبد العزيز [الفارسي الهروي] ، أنا
ابن أبي سريج ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي ، ثنا
العلاء بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=686610 "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: إنما مملوك كان بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه، فإنه يقوم في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي جميعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ،
ومسلم أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث به، فوقع لنا بدلا عاليا جدا.
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، فأخبرنا به
أبو الفرج بن الغزي ، أنا
أبو الحسن بن قريش ، أنا
أبو الفرج بن الصيقل ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14017مسعود الجمال في كتابه، أنا
أبو علي الحداد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17192أبو نعيم ، ثنا
حبيب بن الحسن ، ثنا
عمر بن حفص. ح. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17192أبو نعيم: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو محمد بن حيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21960محمد بن يحيى المروزي ، قالا: ثنا
[ ص: 340 ] nindex.php?page=showalam&ids=16275عاصم بن علي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=887848 "من أعتق شريكا في مملوك، وكان للذي يعتق مبلغ ثمنه فقد عتق كله".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، فوقع لنا عاليا بدرجتين.
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فأخبرنا به
محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز البزاز مشافهة، عن
محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء ، أن
الحسن بن محمد الحافظ البكري أخبره: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=21363القاسم بن عبد الله بن عمر ، أنا
هبة الرحمن بن عبد الواحد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12182أبو نعيم الإسفراييني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16042أبو داود الحراني ، ثنا
يعلى ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=887849 "من أعتق شركا له في عبد مملوك فعليه نفاذه منه".
وأما حديث
صخر بن جريرية ، فبهذا الإسناد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر بن جويرية به. وهو في بعض النسخ من صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دون بعض.
وأما حديث
جويرية، وهو ابن أسماء؛ فأسنده المؤلف في الشركة.
وأما حديث
يحيى بن سعيد ، وهو الأنصاري، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: حدثنا
هشيم ، أنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685064 "من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل".
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أيضا: عن
يزيد ، عن
يحيى بن سعيد به.
[ ص: 341 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ،
وأبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث
ابن نمير ، كلهم عن
يحيى بن سعيد به.
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17988إسماعيل بن أمية ، فأخبرنا به
أبو الفرج بن الغزي ، بالسند المتقدم آنفا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ، ثنا
إسحاق بن إبراهيم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17988إسماعيل بن أمية ، فذكر نحو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب.