قوله فيه: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
والحسن فيمن يحتجم، ليس عليه إلا غسل محاجمه.
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبير: أخبرنا
علي بن بشران ، أنا
إسماعيل الصفار ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه
كان إذا احتجم غسل محاجمه.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف: عن
ابن نمير ، فوافقناه فيه بعلو.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المسند: أنا بعض أصحابنا، عن
عبيد الله بن عمر ، به.
وأما قول
الحسن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا
عبد الأعلى ، عن
يونس ، عن
الحسن "أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال: يغسل أثر محاجمه".