صفحة جزء
قوله: [11] باب الشروط في الطلاق.

وقال ابن المسيب ، والحسن ، وعطاء: إن بدأ بالطلاق، أو أخر، فهو أحق بشرطه. أما قول ابن المسيب ، فقال ابن أبي شيبة: ثنا عباد بن العوام ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب، والحسن في الرجل يحلف بالطلاق، فيبدأ به، قالا: له ثنياه إذا وصله بكلامه.

[ ص: 410 ] وقال أيضا: حدثنا هشيم، ثنا يونس ، عن الحسن ، وإسماعيل بن سالم ، عن الشعبي ، قالا: إذا قدم الطلاق، أو أخر، فهو سواء إذا وصله بكلامه.

وأما قول عطاء ، فسيأتي في الطلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية