قوله: [16] باب الشروط في القرض.
[2734] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [رضي الله عنه] "عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=689077ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه إلى أجل مسمى".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [رضي الله عنهما] ،
وعطاء: "إذا أجله في القرض جاز".
أما الحديث المرفوع، فتقدم الكلام عليه في أوائل البيوع.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ...........
وأما قول
عطاء ، فتقدم في باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى.