صفحة جزء
قوله: [31] باب وقف الدواب، والكراع، والعروض، والصامت.

وقال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين [والأقربين] ، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين، قال: ليس له أن يأكل منها. انتهى.

قال ابن وهب في جامعه: أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي ، عن الزهري ، بهذا.

التالي السابق


الخدمات العلمية