قوله: [190] باب القليل من الغلول.
[ ص: 464 ] ولم يذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: أنه حرق متاعه، وهذا أصح.
[3074] حدثنا
علي بن عبد الله ، ثنا
سفيان ، عن
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652845كان على ثقل النبي، صلى الله عليه وسلم، رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=106ابن سلام: كركرة، يعني بفتح الكاف.
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، فقد ذكره، وأشار إلى أنه أصح من الحديث الوارد في حرق متاع الغال، وفي ذلك حديثان رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، أحدهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن
جده ، والآخر من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده، وكلاهما ضعيف، مضطرب.
أما حديث
سالم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود: حدثنا
النفيلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19665صالح بن محمد بن زائدة ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674261دخلت مع مسلمة أرض الروم، فأتي برجل قد غل، فسأل سالما عنه، فقال: سمعت أبي يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل، فأحرقوا متاعه واضربوه"، قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه، فقال: بعه، وتصدق بثمنه.
حدثنا
أبو صالح محبوب بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق، هو الفزاري ، عن
صالح [ ص: 465 ] بن محمد، هو أبو واقد المدني ، قال: غزونا مع
الوليد بن هشام ، ومعنا
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، فغل رجل متاعا، فأمر الوليد بمتاعه، فأحرق، وطيف به، ولم يعطه سهمه، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود: وهذا أصح الحديثين.
قلت: لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11816أبا إسحاق الفزاري أثبت من
الدراوردي ، والظاهر أن الاضطراب فيه من
صالح بن محمد ، فإنه ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث، تركه
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول، وهو حديث باطل، ليس له أصل،
وصالح هذا لا يعتمد عليه، وضعفه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين، وابن المديني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم ، وغير واحد، وقال
أحمد: ما أرى به بأسا، وأخرج حديثه في مسنده: عن
أبي سعيد مولى بني هاشم ، عن
الدراوردي به.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، عن
محمد بن عمرو السواق ، عن
الدراوردي ، وقال: غريب، وسألت
محمدا عنه، فقال: إنما رواه
صالح ، وهو منكر الحديث، قال: وقد روي في غير حديث ذكر الغال، ولم يأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، بحرق متاعه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل:
أبو واقد ضعيف، والمحفوظ أن
سالما أمر بهذا، ولم يرفعه إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا ذكره عن أبيه، ولا عن
عمر.
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=24225موسى بن أيوب النصيبي ،
وعلي بن بحر ، يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
زهير بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
جده ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674263أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر حرقوا متاع الغال، وضربوه.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود أيضا، ثم عقبه بروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=22592الوليد بن عتبة ،
وعبد الوهاب بن [ ص: 466 ] نجدة ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
زهير بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قوله.
قلت:
وزهير بن محمد ضعيف الحديث، والمحفوظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قوله، والله أعلم.
وأما حديث
محمد بن سلام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة الذي سمى فيه الرجل كركرة بفتح الكاف، فأخبرنا به....