صفحة جزء
قوله: [190] باب القليل من الغلول.

[ ص: 464 ] ولم يذكره عبد الله بن عمرو ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: أنه حرق متاعه، وهذا أصح.

[3074] حدثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان ، عن عمرو ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: كان على ثقل النبي، صلى الله عليه وسلم، رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها".

وقال ابن سلام: كركرة، يعني بفتح الكاف.

أما حديث عبد الله بن عمرو ، فقد ذكره، وأشار إلى أنه أصح من الحديث الوارد في حرق متاع الغال، وفي ذلك حديثان رواهما أبو داود ، أحدهما من حديث سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن جده ، والآخر من رواية عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده، وكلاهما ضعيف، مضطرب.

أما حديث سالم ، فقال أبو داود: حدثنا النفيلي ، وسعيد بن منصور ، قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن صالح بن محمد بن زائدة ، قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم، فأتي برجل قد غل، فسأل سالما عنه، فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل، فأحرقوا متاعه واضربوه"، قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه، فقال: بعه، وتصدق بثمنه.

حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ، ثنا أبو إسحاق، هو الفزاري ، عن صالح [ ص: 465 ] بن محمد، هو أبو واقد المدني ، قال: غزونا مع الوليد بن هشام ، ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز ، فغل رجل متاعا، فأمر الوليد بمتاعه، فأحرق، وطيف به، ولم يعطه سهمه، قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين.

قلت: لأن أبا إسحاق الفزاري أثبت من الدراوردي ، والظاهر أن الاضطراب فيه من صالح بن محمد ، فإنه ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب ، قال: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول، وهو حديث باطل، ليس له أصل، وصالح هذا لا يعتمد عليه، وضعفه أيضا ابن معين، وابن المديني ، وأبو حاتم ، وغير واحد، وقال أحمد: ما أرى به بأسا، وأخرج حديثه في مسنده: عن أبي سعيد مولى بني هاشم ، عن الدراوردي به.

ورواه الترمذي ، عن محمد بن عمرو السواق ، عن الدراوردي ، وقال: غريب، وسألت محمدا عنه، فقال: إنما رواه صالح ، وهو منكر الحديث، قال: وقد روي في غير حديث ذكر الغال، ولم يأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، بحرق متاعه.

وقال الدارقطني في العلل: أبو واقد ضعيف، والمحفوظ أن سالما أمر بهذا، ولم يرفعه إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا ذكره عن أبيه، ولا عن عمر.

وأما حديث عمرو بن شعيب ، فرواه موسى بن أيوب النصيبي ، وعلي بن بحر ، يروي عن الوليد بن مسلم ، عن زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر حرقوا متاع الغال، وضربوه.

رواه أبو داود أيضا، ثم عقبه بروايته عن الوليد بن عتبة ، وعبد الوهاب بن [ ص: 466 ] نجدة ، كلاهما عن الوليد بن مسلم ، عن زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب قوله.

قلت: وزهير بن محمد ضعيف الحديث، والمحفوظ عن عمرو بن شعيب قوله، والله أعلم.

وأما حديث محمد بن سلام ، عن سفيان بن عيينة الذي سمى فيه الرجل كركرة بفتح الكاف، فأخبرنا به....

التالي السابق


الخدمات العلمية