صفحة جزء
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت زوجها، فإذا بلغن أجلهن ، يعني إذا مضى الأجل مما ذكر في هذه الآية، فلا جناح عليكم في قراءة ابن مسعود: (لا حرج عليهن ) ، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ، يعني لا حرج على المرأة إذا انقضت عدتها أن تتشوف وتتزين وتلتمس الأزواج، والله بما تعملون خبير من أمر العدة.

التالي السابق


الخدمات العلمية