صفحة جزء
147 - جعفر بن أحمد بن شاكر

قال: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل ما تقول في رجل حلف على غريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه ما عليه. فإن أعطاه به ضمينا أو رهنا هل يخرجه ذلك من يمينه؟ فقال أبو عبد الله: لا يخرجه قيل له ما تقول إن هرب مخاتلة: هل يحنث؟ قال: نعم.

التالي السابق


الخدمات العلمية