147 -
جعفر بن أحمد بن شاكر
قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله وسأله رجل ما تقول في
رجل حلف على غريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه ما عليه. فإن أعطاه به ضمينا أو رهنا هل يخرجه ذلك من يمينه؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله: لا يخرجه قيل له ما تقول إن هرب مخاتلة: هل يحنث؟ قال: نعم.