766 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13352عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا
إبراهيم بن الحسين ، نا
آدم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في قوله تعالى
وما مسنا من لغوب قال: اللغوب النصب، تقول اليهود إنه أعيي بعد ما خلقهما. قال الشيخ رضي الله عنه: وأما النهي عن
وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دون هذه القصة، وحمله أهل العلم على ما يخشى من انكشاف العورة، وهي الفخذ إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا والإزار ضيق، وهو جائز عند الجميع إذا لم يخش ذلك.