صفحة جزء
766 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله تعالى وما مسنا من لغوب قال: اللغوب النصب، تقول اليهود إنه أعيي بعد ما خلقهما. قال الشيخ رضي الله عنه: وأما النهي عن وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى فقد رواه أبو الزبير عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دون هذه القصة، وحمله أهل العلم على ما يخشى من انكشاف العورة، وهي الفخذ إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا والإزار ضيق، وهو جائز عند الجميع إذا لم يخش ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية