nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا قال كانت تحته امرأته قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة فآثر الشابة عليها فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك قالت بل راجعني وأصبر على الأثرة فراجعها وآثر عليها الشابة فلم تصبر على الأثرة فطلقها وآثر عليها الشابة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال لها مثل قوله الأول فقالت راجعني وأصبر قال فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله تعالى أنزل فيه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن عبيدة مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وزاد فإن أضر بها الثالثة فإن عليه أن يوفيها حقها أو يطلقها [ ص: 176 ] .