nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله تعالى:
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال:
وجب الإنصات في اثنتين: في الصلاة، ويوم الجمعة .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14381أبي هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: هذا في الصلاة في قوله تعالى:
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال:
لا بأس إذا قرأ الرجل في غير صلاة أن يتكلم.
[ ص: 248 ] nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه
كره إذا مر الإمام بآية خوف أو آية رحمة أن يقول أحد ممن خلفه شيئا. قال: السكوت .