صفحة جزء
قوله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى

66 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، عن جرير ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن [ ص: 66 ] ابن عباس ، أنه قال : " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل ، أن الله أحله وأذن فيه ، ويتلو : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية " .

67 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيدة ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن أيوب السختياني ، عن سعيد بن جبير ، قال : كان ابن عباس ، يقول : " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل معلوم ، بكيل معلوم ، أو وزن معلوم ، أحله الله وأذن فيه ؛ أما تقرؤون : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، فسواء باع طعاما إلى أجل واكتتب ذهبا ، أو أعطى ذهبا إلى أجل واكتتب طعاما " .

68 - أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ، قال : حدثنا جويبر بن سعيد ، عن الضحاك ، في قوله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " فما كان من بيع إلى أجل مسمى صغير أو كبير ، فإن الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله ، وقال : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله [ ص: 67 ] .

69 - حدثنا علي بن المبارك ، قال : حدثنا زيد ، قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن ابن جريج : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل الآية ، قال : فمن داين فليكتب ، ومن بايع فليشهد .

70 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله عز وجل : " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، فأمر بالشهادة بينهم عند المكاتبة ، لكي لا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان ، فمن لم يشهد على ذلك منكم فقد عصى " .

71 - حدثنا أبو سعد ، قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، قال : ثلاثة يدعون الله ولا يستجاب لهم : رجل كان له دين على رجل ، فلم يشهد . وذكر الحديث .

72 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ميمون أبي عمرو الأزدي ، قال : ثلاثة لا يستجاب لهم : رجل دان دينا إلى أجل فلم يشهد عليه . وذكر بقية الحديث [ ص: 68 ] .

73 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا أبو الربيع ، قال : حدثنا حماد ، قال : حدثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل باع ولم يشهد ولم يكتب . وذكر بقية الحديث .

74 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد ، قال : حدثني محمد بن مروان ، قال : أخبرنا عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : تلا : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ، حتى بلغ : فإن أمن بعضكم بعضا ، قال : هذه نسخت ما قبلها " .

قوله جل وعز : وليكتب بينكم كاتب .

75 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : وليكتب بينكم كاتب بالعدل قال : بالحق .

76 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ابن حيان ، في قوله : وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، قال : أمر الكاتب أن يكتب بينهما بالعدل [ ص: 69 ] .

77 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا روح ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله جل وعز : ولا يأب كاتب أن يكتب ، قال : واجب على الكاتب أن يكتب .

78 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا الزعفراني ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قلت يعني - لعطاء : ولا يأب كاتب أن يكتب ، أواجب أن لا يأبى أن يكتب ؟ قال : نعم .

قال : وقلت لعطاء : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : هم الذين قد شهدوا ، ولا يضر إنسانا إن لم يشهد إن شاء .

قال ابن جريج : قلت لعطاء : فما شأنه إذا دعي إلى أن يكتب ، وجب عليه أن لا يأبى ، وإذا دعي ليشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء ؟

قال : كذلك يجب على الكاتب أن يكتب ، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء ، الشهود كثيرة [ ص: 70 ] .

قوله جل وعز : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله .

79 - حدثنا زكريا الخفاف ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، وعطاء : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ، قالا : إذا لم يجدوا كاتبا يكتب لهم ودعيت ، فلا تأب أن تكتب لهم .

80 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قول الله جل وعز : ولا يأب كاتب أن يكتب ، قال : إن كان فارغا .

قوله عز وجل : وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه .

81 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، وحدثت عن ابن حيان ، في قوله : وليملل الذي عليه الحق ، قال : يعني الذي قبله الحق .

قوله عز وجل : ولا يبخس منه شيئا .

82 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا روح بن عبادة ، [ ص: 71 ] في قول الله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى قوله : ولا يبخس منه شيئا ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، يقول : لا يكتم منه شيئا ، اتقى الله شاهد في شهادته ، لا ينقص منها حقا ، ولا يزيد فيها باطلا ، اتقى الله كاتب في كتابته ، لا يدعن منه حقا ، ولا يزيدن فيه باطلا .

83 - أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا الأثرم ، عن أبي عبيدة : ولا يبخس منه شيئا ، لا تبخسني حقي ، قال في مثل : تحسبها حمقاء وهي باخسة . أي : ظالمة .

84 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ابن حيان ، في قوله : ولا يبخس منه شيئا ، يقول : " لا ينقص منه شيئا" [ ص: 72 ] .

قوله عز وجل : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا .

85 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ، قال : السفيه : الصغير ، والضعيف : الأحمق .

86 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن يزيد ، عن جويبر ، عن الضحاك ، في قوله جل وعز : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ، قال : هو الصبي الصغير ، أو ضعيف في عقله ، لا يعبر عن نفسه .

قوله عز وجل : فليملل وليه .

87 - حدثنا علي بن المبارك ، قال : حدثنا زيد ، قال : حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني بعض أهل المدينة ، أن ابن المسيب ، كان يقول : فليملل وليه الذي له الحق .

88 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ابن حيان ، في قوله : أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ، يعني بالولي : طالب الحق [ ص: 73 ] .

89 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، عن الفراء ، في قوله جل وعز : فليملل وليه بالعدل ، قال : معناه : ولي الدين - يعني طالبه- ، وقد تكون هذه الهاء لولي المطلوب .

قال أبو عبيد : يعني إن كان المطلوب سفيها أو ضعيفا ، كان وليه القائم بذلك مكانه .

90 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن يونس ، عن الحسن ، في قوله جل وعز : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ، بالحق ، قال : ولي اليتيم الذي يجوز عليه أمره ، يدون على اليتيم الحق ، فهو وليه بالعدل ، هو الذي يمل بالحق " .

91 - حدثنا علي بن المبارك ، قال : حدثنا زيد ، قال : حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج ، في قوله جل وعز : فليملل وليه بالعدل ، قال : كنا نقول : ولي السفيه والضعيف " .

قوله عز وجل : بالعدل .

92 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : فليملل وليه بالعدل ، قال : بالحق [ ص: 74 ] .

قوله عز وجل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم .

93 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في هذه الآية : واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، قال : من الأحرار .

94 - حدثنا أبو سعد ، قال : حدثنا حميد ، قال : حدثنا يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة ، في قوله عز وجل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى قوله وامرأتان ، يعلم الله أن بينكم حقوقا ، فأخذ لبعضكم من بعض بالثقة ، فخذوا بثقة الله ؛ فإنه أطوع لربكم ، وأدرك لأموالكم ، ولعمري لئن كان تقيا لا يزيده الكتاب إلا خيرا ، ولئن كان فاجرا ليخش الله " .

95 - حدثنا محمد ، قال : حدثنا نصر ، قال : حدثنا عبد ، قال : حدثنا يزيد بن أبي حكيم ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر : واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، قال : كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب" [ ص: 75 ] .

- قال مجاهد : " وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد .

96 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن إسرائيل ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : كان أهل مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد " .

97 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا هشام ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، قال : لا تجوز شهادة العبد .

98 - حدثنا أبو سعد ، قال : حدثنا سويد ، قال : حدثنا عبد الله ، عن زكريا ، عن الشعبي : لا تجوز شهادة امرأة وعبد في حد " .

99 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : قد قبلها قوم علماء يقتدى بهم ، منهم : أنس بن مالك ، ومحمد بن سيرين وغيرهما ، يحدثون عن المختار بن فلفل ، أنه سأل أنس بن مالك عن شهادة العبد ؟ فقال : جائزة إذا كان عدلا " .

100 - حدثنا أبو سعد ، قال : حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، قال : حدثنا الأنصاري ، عن أشعث ، عن محمد ، عن شريح : أنه كان يجيز شهادة العبيد .

قوله عز وجل : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان .

101 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا أحمد بن نصر ، قال : أخبرنا علي بن معبد ، قال : سئل الزهري - وأبو المليح عنده - هل تجوز شهادة النساء ؟ قال : تجوز فيما ذكر الله عز وجل من الدين ، ولا تجوز في غير ذلك [ ص: 76 ] .

102 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن ثور ، عن مكحول ، قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين " .

103 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا هشام ، عن حجاج ، عن عطاء : أجاز شهادة النساء في النكاح .

قال أبو عبيد : وهذا قول أهل العراق ، يرون شهادة النساء جائزة في النكاح والعتاق والطلاق وكل شيء ، إذا كان معهن رجل ، سوى الحدود والقصاص .

104 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن أبي بكر بن أبي سبرة ، أن موسى بن عقبة ، أخبره عن القعقاع بن حكيم ، عن ابن عمر ، قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن ، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن " .

105 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا يزيد ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، قال : تجوز شهادة النساء في الاستهلال ، ولا يجوز في ذلك أقل من أربع .

106 - حدثنا علي ، عن عبيد ، قال : قال : أما مالك بن أنس وأهل الحجاز ، فإنهم يجيزون في ذلك شهادة المرأتين [ ص: 77 ] .

قوله عز وجل : ممن ترضون من الشهداء .

107 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الله بن إدريس ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، في قوله : ممن ترضون من الشهداء " الذي لم يعلم ، أو ير له حرابة " .

108 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال : حدثنا مسعر ، عن حبيب ، قال : سأل عمر ، عن رجل ؟ فقالوا : لا نعلم إلا خيرا ، قال : حسبك " .

قوله عز وجل : أن تضل إحداهما .

109 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا يحيى ، قال : أخبرنا يزيد بن زريع ، عن يونس ، عن الحسن ، في هذه الآية : أن تضل إحداهما ، قال : أن تنسى .

قوله جل وعز : فتذكر إحداهما الأخرى .

110 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : سمعت ابن عيينة ، يقول : حفظت الحديث منذ خمس وسبعين سنة ، وقد نسيت ، ولكن إذا ذكرت ذكرت ، هو مثل قول الله جل وعز : فتذكر إحداهما الأخرى ، [ ص: 78 ] لو قيل لي : هذا فلان ثم لم يكن هو ، لقلت : لا ، ولو قيل : هو خلفك فالتفت فنظرت إليه ، لقلت : نعم ، فهذا ليس هو هذا .

111 - حدثنا علي ، عن أبي عبيدة ، قال : حدثت عن سفيان بن عيينة ، أنه قال : ليس تأويل قوله : فتذكر إحداهما الأخرى ، من الذكر بعد النسيان ، إنما هو من الذكر ، يعني أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتها كشهادة الذكر .

قوله جل وعز : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا .

112 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، يعني : من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة ، فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي ، ثم قال بعد هذا : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، الإضرار : أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى [ ص: 79 ] .

113 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا إسماعيل بن علية ، عن يونس ، عن الحسن ، في قوله جل وعز : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : إذا ابتدئ ليشهد، وإذا دعي ليقيمها .

114 - حدثنا النجار ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله جل وعز : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : لا تأب أن تشهد إذا ما دعيت إلى الشهادة .

115 - حدثنا أبو سعد ، قال : حدثنا هناد بن السري ، عن وكيع ، عن عمران بن حدير ، قال : قلت لأبي مجلز : إني أدعى إلى الشهادة وأنا أكره ، قال : دع ما تكره ، ولكن إذا شهدت ودعيت فأجب .

116 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا هشيم ، عن أبي عامر المزني ، قال : سمعت عطاء ، يقول : ذلك في إقامة الشهادة [ ص: 80 ] .

117 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا يحيى ، قال : أخبرنا هشيم ، عن يونس ، عن عكرمة ، أنه قال : ذلك إقامة الشهادة ، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا إلى إقامتها .

118 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، قال : حدثنا سلم بن قتيبة ، قال : حدثنا شريك ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، في قوله عز وجل : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : الذي معه الشهادة .

119 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في هذه الآية : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : إذا كان قد أشهد ، فلا يأبى .

120 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا إسماعيل ، عن ليث ، عن مجاهد ، في قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها ؛ فأما إذا دعيت لتشهد ؛ فإن شئت فاذهب ، وإن شئت فلا تذهب [ ص: 81 ] .

قوله جل وعز : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله .

121 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، في قوله : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ، قال : الحق .

قوله جل وعز : ذلكم أقسط عند الله .

122 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن يوسف ، قال : قال سفيان ، في قوله : ذلكم أقسط عند الله ، أعدل عند الله " .

123 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : ذلكم أقسط عند الله ، قال : أعدل عند الله .

قوله جل وعز : وأقوم للشهادة .

124 - حدثنا زكريا بن داود ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، قال : قال سفيان ، في قوله عز وجل : " وأقوم للشهادة ، أثبت للشهادة [ ص: 82 ] .

قوله جل وعز : وأدنى ألا ترتابوا .

125 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : وأدنى ألا ترتابوا ، قال : أن لا تشكوا في الشهادة .

126 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، قال : قال سفيان ، في قوله : وأدنى ألا ترتابوا ، قال : أن لا تشكوا .

قوله عز وجل : إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم .

127 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو يحيى بن المقرئ ، قال : حدثنا مروان بن معاوية ، عن جويبر ، عن الضحاك : إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ، قال : وهذا بيع اليد باليد ، فلا جناح عليكم أن لا تكتبوها ، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم بها ؛ فأمر الله بالبيع الحاضر أن يشهد عليه ما كان من قليل أو كثير [ ص: 83 ] .

قوله جل وعز : وأشهدوا إذا تبايعتم .

128 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن مروان العجلي ، قال : حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، في قول الله جل وعز : وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : صار الأمر إلى الأمانة .

قوله : فإن أمن بعضكم بعضا .

129 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا هشام ، قال : أخبرنا سليمان التيمي ، قال : سألت الحسن عنها ؟ فقال : إن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد ، ألا تسمع قوله عز وجل : فإن أمن بعضكم بعضا .

130 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو النعمان ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، في هذه الآية : وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : هو بالخيار .

131 - حدثنا علي ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن داود ، عن الشعبي : وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : إن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد [ ص: 84 ] .

132 - حدثنا علي بن المبارك ، قال : حدثنا زيد بن المبارك ، قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن ابن جريج ، قال : وقال عطاء في قوله : وأشهدوا إذا تبايعتم ، على الدرهم والنصف درهم .

133 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، في قوله عز وجل : وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : " إذا كان نسيئة كتب ، وإذا كان نقدا أشهد .

134 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا زياد بن الربيع ، قال : حدثنا رجل ، أن جابر بن زيد اشترى سوطا فأشهد وقال : قال الله جل وعز : وأشهدوا إذا تبايعتم .

135 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو يحيى بن المقرئ ، قال : حدثنا مروان ، عن جويبر ، عن الضحاك : تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ، قال : هذا بيع اليد باليد ، فلا جناح عليكم أن لا تكتبوها ، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم بها ، فأمر الله عز وجل بالبيع الحاضر ، أن يشهد عليه ما كان من قليل أو كثير [ ص: 85 ] .

قوله جل وعز : ولا يضار كاتب ولا شهيد .

136 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، في هذا الآية : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة ، فيقولان : إنا على حاجة ؛ فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا ، فليس له أن يضارهما .

137 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة ، أن عمر قرأ : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال سفيان : هو الرجل يأتي الرجل فيقول : لا أريد إلا أنت لينظر غيره! . والشهيد : أن يأتي الرجل ليشهده ، فيقول : أنا مشغول فانظر غيري ؛ فلا يضاره ، فيقول : لا أريد غيرك ليشهد غيره .

138 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن يونس ، قال عكرمة : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : لا يضار ، يقول له : تعال فاشهد ، وهو يجد عنه مندوحة .

-وقال الكلبي مثل ذلك [ ص: 86 ] .

139 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا الزعفراني ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ابن كثير ، عن مجاهد ، أنه كان يقرأ : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وأنه كان يقول في تأويلها : ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه أو شاهده إلى أن يشهد له ، ولعله أن يكون في شغل له أو حاجة ، ليؤثمه أن يرد ذلك حينئذ لشغله أو حاجته " .

140 - حدثنا النجار ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، في قوله عز وجل : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : إذا دعي الرجل وله حاجة .

141 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا علي بن عمران ، عن عبيد بن سليمان ، عن الضحاك : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، فإنه الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد وهما في حاجة مهمة ؛ فيقول الشاهد أو الكاتب : إنا نطلب طلبة وحاجة لنا فالتمس غيرنا ، فيقول لهما الذي يدعوهما : إن الله عز وجل قد أمركما أن تجيبا الشهادة والكتاب ، فلا يحل لكما أن تتركا ذلك ؛ فيضارهما بذلك ، فأمر أن لا يضارهما ، وأن يتركهما لحاجتهما ، وذلك الضرار .

وأما (لا يضارر ) فهي قراءة ابن مسعود [ ص: 87 ] .

142 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ابن حيان ، في قوله جل وعز : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد ولهما حاجة ، فيطلب طلبه ، فيقولا : التمس غيرنا ، فيقول : قد أمركما الله أن تشهدا وتكتبا ، ليضارهما بذلك ، فأمره الله عز وجل أن لا يضار الكاتب ولا الشاهد ، ويلتمس غيرهما . قال : فإن لم تفعلوا فإنه فسوق بكم .

143 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن يونس ، عن الحسن : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : لا يضار الكاتب فيكتب غير الحق ، ولا يضار الشهيد فيشهد بغير الحق .

144 - حدثنا محمد بن علي النجار ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله عز وجل : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : لا يضار كاتب فيكتب ما لم يملل عليه ، ولا شهيد فيشهد بما لم يشهد .

145 - حدثنا محمد بن علي النجار ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، في قوله عز وجل : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : أن يؤديا ما قبلهما [ ص: 88 ] .

146 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو يحيى بن المقرئ ، قال : حدثنا مروان بن معاوية ، قال : حدثنا جويبر ، عن الضحاك ، في قوله عز وجل : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، نسخت ولا يأب كاتب أن يكتب .

قوله جل وعز وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم .

147 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، يعني : بالفسوق المعصية " .

148 - أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا الأثرم ، عن أبي عبيدة : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، الفسوق : المعصية في هذا الموضع .

149 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ابن حيان ، في قوله عز وجل : فإنه فسوق بكم يقول : " إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في آية الدين ، فإنه إثم بكم ومعصية تركبونها .

- قال سفيان : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، معصية [ ص: 89 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية