واختلف العلماء في العمرة: فقال بعضهم: هي واجبة بفرض الله جل وعز، وقال بعضهم: هي واجبة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم: ليست واجبة ولكنها سنة فممن يروى عنه أنه قال: إنها واجبة
عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وهو قول
الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. [ ص: 554 ] وأما السنة:
107 - فحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=21767محمد بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا
خالد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=22399النعمان بن سالم ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=21105عمرو بن أوس ، يحدث
nindex.php?page=hadith&LINKID=663222عن أبي رزين ، أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: "حج عن أبيك واعتمر".
واحتج قوم في وجوبها بظاهر قول الله جل وعز
ولله على الناس حج البيت من استطاع والحج القصد وهو يقع للحج والعمرة، وقال جل وعز
يوم الحج الأكبر والحج الأصغر العمرة إلا أن أهل اللغة
[ ص: 555 ] يقولون: اشتقاق العمرة من غير اشتقاق الحج؛ لأن العرب تقول: اعتمرت فلانا أي زرته فمعنى العمرة زيارة
البيت ولهذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يرى العمرة لأهل
مكة لأنهم بها فلا معنى لزيارتهم إياها، والحج في اللغة القصد.
وممن قال العمرة غير واجبة:
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
[ ص: 556 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبى حنيفة وقال من احتج لهم:
108 - روى
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن
جابر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=912356قيل: يا رسول الله، العمرة واجبة؟ قال: "لا وأن تعتمروا خير لكم". [ ص: 557 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا لا حجة فيه؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة يدلس عمن لقيه وعمن لم يلقه فلا تقوم بحديثه حجة إلا أن يقول: حدثنا أو أخبرنا أو سمعت ولكن الحجة في ذلك قول من قال: الفرائض لا تقع باختلاف وإنما تقع باتفاق.