204 - والحجة لهم: ما حدثناه
إبراهيم بن شريك ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث يعني ابن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18475حبيب، مولى عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22361ندبة، مولاة ميمونة عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=672156 "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان إزارها إلى نصف فخذيها أو إلى ركبتيها محتجزة به" .
[ ص: 22 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: ،
الليث يقول
nindex.php?page=showalam&ids=22361ندبة وغيره يقول
بدية وليس في هذا الحديث دليل على حظر ما تقدمت إباحته وقد زعم قوم أن حديث
أنس الذي بدأنا به منسوخ لأنه كان في أول ما نزلت الآية وأن الناسخ له.