صفحة جزء
فأما قول من قال لا يجوز أن تختلع بأكثر مما ساق إليها من الصداق فشيء لا توجبه الآية لأن الله تبارك وتعالى قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به وليس في التلاوة فيما افتدت به من ذلك ولا منه فيصح ما قالوا: [ ص: 62 ] 247 - على أن سعيد بن المسيب يروى عنه أنه قال "لا يجوز الخلع إلا بأقل من الصداق" 248 - وقال ميمون بن مهران "من أخذ الصداق كله فلم يسرح بإحسان" وقد أدخلت الآية الرابعة والعشرون في الناسخ والمنسوخ قال ذلك مالك بن أنس رحمه الله.

[ ص: 63 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية