فأما قول من قال
لا يجوز أن تختلع بأكثر مما ساق إليها من الصداق فشيء لا توجبه الآية لأن الله تبارك وتعالى قال:
فلا جناح عليهما فيما افتدت به وليس في التلاوة
فيما افتدت به من ذلك ولا منه فيصح ما قالوا:
[ ص: 62 ] 247 - على أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يروى عنه أنه قال
"لا يجوز الخلع إلا بأقل من الصداق" 248 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران "من أخذ الصداق كله فلم يسرح بإحسان" وقد أدخلت الآية الرابعة والعشرون في الناسخ والمنسوخ قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس رحمه الله.
[ ص: 63 ]