صفحة جزء
مسألة: البغل والحمار نجسان ، وكذلك جوارح الطير ، وقال مالك [ ص: 68 ] والشافعي طاهرة.لنا: ما.

49 - أخبرنا به عبد الأول ، قال أنبأنا الداودي ، قال أنبأنا ابن أعين ، أنبأنا الفربري ، قال حدثنا البخاري ، حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله ، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، ورخص [ ص: 69 ] في الخيل.

50 - أخبرنا سعد الخير بن محمد ، أنبأنا عبد الرحمن بن حمد الدوني ، أنبأنا أحمد بن الحسين الكسار ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد السني ، حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي ، أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، قال حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن محمد ، عن أنس ، قال : أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس [ ص: 70 ] .

51 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي ، عن أبي إسحاق البرمكي ، عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر ، حدثنا الخلال ، قال حدثنا علي بن جابر ، حدثنا فزارة ، حدثنا أبو مالك الخشني ، عن جويبر ، عن الضحاك عن ابن عباس ، قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له فأصاب ثوبي من عرقه ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغسله. جويبر ليس بشيء ، والضحاك لم يلق ابن عباس .

احتج الخصم بقوله: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ وقد تقدم في المسألة قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية