صفحة جزء
مسألة: يجب العدد في الولوغ سبعا ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وقال أبو حنيفة : لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن.

[ ص: 74 ] لنا: قوله عليه السلام: فليغسله سبعا ، وقد تقدم احتجوا بما.

57 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، قال أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، أنبأنا ابن بشران ، قال أنبأنا الدارقطني ، حدثنا جعفر بن محمد بن نصير ، حدثنا الحسن بن علي المعمري ، حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن عروة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم -في الكلب بلغ في الإناء- أنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا . والجواب قال الدارقطني : تفرد به عبد الوهاب ، وهو متروك الحديث ، وإسماعيل بن عياش ضعيف ، قال أبو حاتم بن حبان : لا يحتج بحديثه ، وقد رواه الدارقطني ، عن أبي هريرة موقوفا أنه قال يغسل ثلاثا ، ثم قال: لم يروه غير عبد الملك ، عن عطاء ، والصحيح سبع مرات ، قالوا فقد رفعه حسين الكرابيسي ، قلنا : لم يرفعه غيره ، ولا يحتج بحديثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية