مسألة:
يجب العدد في الولوغ سبعا ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن.
[ ص: 74 ] لنا: قوله عليه السلام: فليغسله سبعا ، وقد تقدم احتجوا بما.
57 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057أبو طاهر بن يوسف ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994ابن بشران ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، حدثنا
جعفر بن محمد بن نصير ، حدثنا
الحسن بن علي المعمري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20572عبد الوهاب بن الضحاك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=662454عن النبي صلى الله عليه وسلم -في الكلب بلغ في الإناء- أنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا . والجواب قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به
عبد الوهاب ، وهو متروك الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12434، وإسماعيل بن عياش ضعيف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان : لا يحتج بحديثه ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا أنه قال يغسل ثلاثا ، ثم قال: لم يروه غير
عبد الملك ، عن
عطاء ، والصحيح سبع مرات ، قالوا فقد رفعه
حسين الكرابيسي ، قلنا : لم يرفعه غيره ، ولا يحتج بحديثه .