صفحة جزء
مسألة: يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم : لا يجب العدد.

[ ص: 75 ] قال أبو حنيفة: يعم جميع النجاسات ، والشافعي يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير ، ويسقطها فيما عدا ذلك. ومالك يوجب العدد في الولوغ تعبدا ، ولا يعتبر العدد في النجاسات.

لنا: الحديث للتقدم ، وأنه أمر في الولوغ بسبع. احتجوا بما.

58 - أنبأنا به ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، قال أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا حسين بن محمد ، حدثنا أيوب بن جابر ، عن عبد الله بن عصمة ، عن ابن عمر ، قال : كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرار ، والغسل من البول سبع مرار ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل من الجنابة مرة ، والغسل من البول مرة.

والجواب: أما عبد الله بن عصمة فإن شريك بن عبد الله يقول: ابن عصم ، قال ابن حبان : وهو منكر الحديث يحدث عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة ، وأما أيوب بن جابر فقال يحيى بن معين: ليس بشيء ، وقال أبو زرعة : واهي الحديث ، وقال النسائي : ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية