مسألة: يجب
غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم : لا يجب العدد.
[ ص: 75 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يعم جميع النجاسات
nindex.php?page=showalam&ids=13790، والشافعي يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير ، ويسقطها فيما عدا ذلك.
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يوجب العدد في الولوغ تعبدا ، ولا يعتبر العدد في النجاسات.
لنا: الحديث للتقدم ، وأنه أمر في الولوغ بسبع. احتجوا بما.
58 - أنبأنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11802حسين بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12344أيوب بن جابر ، عن
عبد الله بن عصمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672138كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرار ، والغسل من البول سبع مرار ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل من الجنابة مرة ، والغسل من البول مرة.
والجواب: أما
عبد الله بن عصمة فإن
شريك بن عبد الله يقول:
ابن عصم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : وهو منكر الحديث يحدث عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12344أيوب بن جابر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: ليس بشيء ، وقال
أبو زرعة : واهي الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ضعيف .