صفحة جزء
مسألة: عظم الميتة نجس ، وقال أبو حنيفة: طاهر ، واستدل أصحابنا [ ص: 92 ] بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بشيء. وقد سبق ، وللخصم حديثان: أحدهما حديث يوسف بن السفر ، وقد ذكرناه آنفا والثاني:

82 - وأنبأنا إسماعيل بن أحمد ، قال أنبأنا ابن مسعدة ، قال أنبأنا حمزة بن يوسف ، قال حدثنا أبو أحمد بن عدي ، أنبأنا أبو يعلى ، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن جحادة ، عن حميد الشامي ، عن سليمان المنبهي ، عن ثوبان أن [ ص: 93 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. والجواب من وجهين:

- أحدهما أن هذا الحديث لا يصح ؛ حميد ، وسليمان مجهولان ، قال أحمد : لا أعرف حميدا ، وقال يحيى بن معين : لا أعرف سليمان .

- والثاني أن المراد بالعاج خشب الذبل ، وقال ابن قتيبة ليس العاج ههنا الذي تعرفه العامة ، وتخرطه من العظم والناب ، ذلك ميتة منهي عنه ، فكيف يتخذ لها منه سوارا؟ إنما العاج الذبل ، والعاجة الذابلة قال ذلك الأصمعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية