مسألة: يجوز
الجمع لأجل المطر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز.
781 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=658159 "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر" وفي هذا دليل على أن يكون الجمع في المطر وقد روى أصحابنا
nindex.php?page=hadith&LINKID=650510 "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العشاءين في ليلة مطيرة" .