صفحة جزء
مسألة: يجوز الجمع لأجل المطر . وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

781 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأنا ابن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا أبو معاوية ، قال: حدثنا الأعمش ، عن حبيب ، عن ابن عباس ، قال "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر" وفي هذا دليل على أن يكون الجمع في المطر وقد روى أصحابنا "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العشاءين في ليلة مطيرة" .

التالي السابق


الخدمات العلمية