مسألة:
لا تجب الجمعة على العبيد وعنه تجب كقول
داود .
لنا حديثان: الحديث
[ ص: 501 ] .
788 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، حدثنا
عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي ، قال: حدثنا
يحيى بن نافع بن خالد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=22133معاذ بن محمد الأنصاري ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187 "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك" .
الحديث الثاني:
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=672824 "الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض" . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود: طارق قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه.