مسألة: لا تجب
القعدة بين الخطبتين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: تجب واحتج بما:
798 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي ، حدثنا
أبو كامل ، حدثنا
زهير ، حدثنا
[ ص: 504 ] nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، قال: أنبأني
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=700771عن سمرة "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما على المنبر ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما قال جابر فمن نبأك أنه كان يخطب قاعدا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة". 799 - قال
أحمد: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=685528 "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة مرتين بينهما جلسة" أخرجاه في الصحيحين وانفرد بالذي قبله
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصحابنا قد حملوا هذا على الاستحباب ورووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال
"لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس" .