صفحة جزء
مسألة لا يجب العشر في الخضراوات ، وقال أبو حنيفة : تجب لنا أحاديث إلا أنها كلها ضعاف . الحديث الأول :

963 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، قال : أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأنا ابن الجراح ، قال : حدثنا ابن محبوب ، حدثنا الترمذي ، حدثنا علي بن حسرم ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن الحسن ، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد ، عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وعن البقول فقال : ليس فيها شيء . قال الترمذي : إسناد هذا الحديث ليس بصحيح ، وليس يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، الحديث الثاني :

964 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا الدارقطني ، حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا أحمد بن الحارث البصري ، حدثنا الصقر بن حبيب ، قال سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس ، عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في الخضراوات صدقة . الصقر ضعيف ، قال ابن حبان : يأتي بالمقلوبات عن الثقات . الحديث الثالث [ ص: 37 ] .

965 - وبالإسناد قال الدارقطني : وحدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو ، عن الحارث بن نبهان ، عن عطاء ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا محمد بن جابر ، عن الأعمش .

966 - قال الدارقطني وحدثنا أبو طالب الحافظ ، قال : حدثنا محمد بن نصر بن حماد ، حدثنا أبي ، عن شعبة ، عن الحكم كلهم عن موسى بن طلحة ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس في الخضراوات زكاة . قال يحيى بن معين الحارث بن نبهان لا يكتب حديثه ، ليس بشيء . وقال أحمد : منكر الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . قال الدارقطني ، وعبد الرحمن بن عمرو : متروك الحديث . والصحيح أنه مرسل عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى : وأما محمد بن جابر فليس بشيء ، وقال أحمد : لا يحدث عنه إلا شر منه . وأما نصر بن حماد فقال يحيى : كذاب . وقال يعقوب بن أبي شيبة : ليس بشيء ، وقال مسلم بن الحجاج : ذاهب الحديث . الحديث الرابع :

967 - وبالإسناد قال الدارقطني وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي البلخ ، حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري ، حدثنا مروان بن محمد السنجاري ، حدثنا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن موسى بن طلحة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : ليس في الخضراوات صدقة . قال ابن حبان : مروان بن محمد السنجاري لا يحل الاحتجاج به . وقال الدارقطني : ذاهب الحديث . الحديث الخامس :

968 - وبالإسناد قال الدارقطني وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا عبد الله بن شبيب ، قال : حدثني عبد الجبار بن سعيد ، قال : حدثني حاتم بن إسماعيل ، عن محمد بن أبي يحيى ، عن أبي كثير مولى ابن جحش ، عن محمد بن عبيد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ، وليس في الخضراوات صدقة . عبد الله بن شبيب ضعيف جدا ، قال ابن حبان : يقلب الأخبار ويسرقها ، لا يجوز الاحتجاج به . الحديث السادس :

969 - وبالإسناد قال الدارقطني وحدثنا علي بن أحمد بن الأزرق ، حدثنا محمد بن محمد بن النفاخ الباهلي ، حدثنا يحيى بن المغيرة ، حدثنا ابن نافع ، قال : حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ بن جبل أن [ ص: 38 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر . يكون ذلك من الثمر والحنطة والحبوب ، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ابن نافع ، وإسحاق ضعيفان ، قال يحيى بن سعيد : إسحاق شبه لا شيء . وقال يحيى بن معين : ليس بشيء لا يكتب حديثه . وقال أحمد ، والنسائي : متروك الحديث .

الحديث السابع :

970 - وبه حدثنا الدارقطني ، قال : حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ، حدثنا صالح بن موسى ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة . وقال يحيى بن معين : صالح بن موسى ليس حديثه بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . الحديث الثامن .

971 - وبه حدثنا الدارقطني ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، قال : أنبأنا عبد الوهاب ، أنبأنا هشام الدستوائي ، عن عطاء بن السائب ، عن موسى بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤخذ من الخضراوات صدقة . عبد الوهاب ضعيف ، والحديث مقطوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية