صفحة جزء
مسألة يجب العشر في أرض الخراج ، وقال أبو حنيفة : لا يجب .

973 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأنا ابن الجراح ، قال : حدثنا ابن محبوب ، حدثنا الترمذي ، حدثنا أحمد بن الحسن ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا ابن وهب حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه [ ص: 39 ] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشور ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر . انفرد بإخراجه البخاري ، وهو عام في الأرض الخراجية ، وقال ابن قتيبة : العثري الذي يؤتى بماء المطر إليه حتى يسقيه ، وإنما سمي عثريا لأنهم يجعلون في مجرى السيل عاثورا ، فإذا صدمه الماء تراد فدخل في تلك المجاري حتى يبلغ النخل ويسقيه ، أما حجتهم .

974 - فأخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز أنبأنا أبو بكر بن علي بن ثابت أنبأنا القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الشافعي ، حدثنا محمد بن حامد المعدل ، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي مهزول المصيصي ، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ، حدثنا يحيى بن عنبسة ، قال : حدثنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر . والجواب قال أبو حاتم بن حبان الحافظ : ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث ، لا تحل الرواية عنه . قال الدارقطني : يحيى دجال يضع الحديث ، وهو كذب على أبي حنيفة ومن بعده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو أحمد بن عدي الحافظ ، لا يروى هذا الحديث عن يحيى بهذا الإسناد ، وإنما يروى هذا من قول إبراهيم ويحكيه أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم من قوله : فجاء يحيى فوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبطل فيه ، ويحيى مكشوف الأمر لرواياته عن الثقات الموضوعات .

التالي السابق


الخدمات العلمية