صفحة جزء
مسألة يعطى الغازي مع الغنى ، وقال أبو حنيفة : لا يأخذ إلا مع الفقراء .

1049 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم التارستاني ، حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر والثوري جميعا ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل المسألة لغني إلا لخمسة ؛ العامل عليها ، والغازي في سبيل الله ، والغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني . وقد رواه أبو داود فقال : لا تحل الصدقة مكان قوله : المسألة . وإسناده ثقات [ ص: 63 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية