صفحة جزء
مسألة الحج من السبيل فيجوز دفع الزكاة فيه وعنه لا يجوز كقول أكثرهم .

1050 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، قال : أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا أبو عوانة ، حدثنا إبراهيم بن مهاجر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قال : أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قال : قالت : قلت : يا رسول الله إن علي حجة : وإن لأبي معقل بكرا ، فقال : صدقة جعلته في سبيل الله . قال : أعطها فلتحج عليه ؛ فإنه سبيل الله .

1051 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، قال : أنبأنا أبو علي التستري ، قال : أنبأنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنبأنا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، أنبأنا أبو داود سليمان بن الأشعث ، حدثنا محمد بن عوف الطائي ، قال : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل الأصدي ، قال : حدثني يوسف بن سلام عن جدته أم معقل قالت : لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله فأصابنا وهلك أبو معقل ، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجته جئته فقال : ما منعك أن تخرجي معنا ؟ فقالت : لقد تهيأنا فهلك أبو معقل ، وكان لنا جمل فأوصى به أبو معقل في سبيل الله . قال : فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية