مسألة :
إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما ، وقال
داود : يخرج منهما
[ ص: 137 ] .
1274 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب بن المبارك ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن ، قال : أنبأ
أبو علي بن شاذان ، قال : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
سفيان ، ثنا
يزيد بن جابر ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم ، فقال كان ذلك على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال
عمر : يقضيان حجتهما والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالا حتى إذا كان من قابل حجا وأهديا .
1275 - قال
سعيد ، ثنا
هشيم ، قال : أنبأ
أبو بشر ، قال : حدثني رجل من
قريش أن رجلا وقع بامرأته وهما محرمان فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : اقضيا ما عليكما من نسككما هذا ، وعليكما الحج من قابل . وقد روينا مثل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وعطاء ،
وإبراهيم .