صفحة جزء
مسألة: الفرض في الرجلين الغسل . وقال ابن جرير : المسح ، لنا أحاديث: [ ص: 159 ] الأول :

149 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا عفان ، حدثنا أبو عوانة ، قال حدثنا أيوب ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا ، وقد أرهقتنا الصلاة ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على [ ص: 160 ] أرجلنا قال: فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا ، ويل للأعقاب من النار . أخرجاه في الصحيحين.

الحديث الثاني:

150 - أخبرنا ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، قال أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال حدثني أبي ، حدثنا هشام ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة أنه مر بقوم يتوضؤون فقال: أسبغوا الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار . أخرجاه في الصحيحين ، وقد روى: ويل للأعقاب من النار. جابر وعائشة .

التالي السابق


الخدمات العلمية