صفحة جزء
مسألة: لا يجوز للجنب مس المصحف ، وقال داود يجوز له وللحائض.

260 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال حدثنا أبو بكر بن بشران ، قال حدثنا الدارقطني ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، قال حدثني الترمذي ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا ، فكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية