صفحة جزء
مسألة إذا نذر بدنة وأطلق فهو مخير بين الجزور والبقرة ، وعنه لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور كقول الشافعي ، لنا حديث جابر المتقدم : كنا ننحر البدنة عن سبعة . قيل له : والبقرة ؟ قال : وهل هي إلا من البدن . وقد سبق في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يشترك النفر في الهدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية