مسألة
إذا نذر بدنة وأطلق فهو مخير بين الجزور والبقرة ، وعنه لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لنا حديث
جابر المتقدم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708128كنا ننحر البدنة عن سبعة . قيل له : والبقرة ؟ قال : وهل هي إلا من البدن . وقد سبق في حديث
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
يشترك النفر في الهدي .