صفحة جزء
مسائل الأضاحي

مسألة : الأضحية سنة وعنه واجبة كقول أبي حنيفة .

1365 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ عبد الغافر بن محمد ، أنبأ ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا مسلم بن الحجاج ، قال : حدثني حجاج بن الشاعر حدثني يحيى بن كثير العبدي ، ثنا شعبة ، عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره . انفرد بإخراجه مسلم فوجه الحجة أنه علقه بالإرادة ، وقد استدل أصحابنا بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع ، منها النحر . وقد ذكرناه في مسائل الوتر ، وقلنا : يرويه أبو جناب ، وهو متروك .

1366 - وقد أنبأنا به أيضا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب الطبري ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، قال : ثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري ، قال : ثنا الحنيني ، قال : ثنا أبو غسان ، ثنا قيس ، عن جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كتب علي النحر ، ولم يكتب عليكم .

1367 - قال الدارقطني : وثنا أحمد بن محمد بن سعدان ، ثنا سعيد بن أيوب ، ثنا عثمان بن عبد الرحمن الحراني ، ثنا يحيى بن أبي أنيسة ، عن جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت بالنحر ، وليس بواجب . جابر في الحديثين هو الجعفي وهو ضعيف احتجوا بخمسة أحاديث .

الحديث الأول :

1368 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : ثنا أبو عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن عياش ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا . .

الحديث الثاني :

1369 - وبالإسناد قال أحمد ، وثنا معاوية بن عمرو ، ثنا زائدة ، ثنا أبو جناب ، قال : حدثني يزيد بن البراء بن عازب ، عن البراء ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الذبح بعد [ ص: 161 ] الصلاة ، فقام أبو بردة بن نيار فقال : عجلت ذبح شاتي وعندي جذعة ، فقال : لن يفي عن أحد بعدك ، وفي لفظ : لن يجزئ . وهذا إنما يستعمل في الواجب .

الحديث الثالث :

1370 - وبالإسناد قال أحمد وثنا محمد بن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن ابن أبي رملة ، قال : ثناه مخنف بن سليم ، قال : نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات فقال : يا أيها الناس ، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعنزة ، تدرون ما العنزة ؟ هذه الذي يقول الناس : الرحيبة .

الحديث الرابع :

1371 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب الطبري ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن يوسف الخلال ، ثنا الهيثم بن سهل ، ثنا المسيب بن شريك ، ثنا عبيد المكتب ، عن عامر ، عن مسروق ، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم : نسخ الأضحى كل ذبح ، وصوم رمضان كل صوم .

1372 - وبالإسناد قال الدارقطني : ثنا ابن مبشر ، قال : ثنا أحمد بن سنان القطان ، ثنا يعقوب بن محمد الزهري ، ثنا رفاعة بن هرير ، ثنا أبي عن عائشة قالت : يا رسول الله أستدين وأضحي ؟ قال : نعم . فإنه دين مقضي . والجواب أما الحديث الأول فقال أحمد هو حديث منكر ، ثم إنه لا يدل على الوجوب ، كما قال : من أكل الثوم فلا يقرب مصلانا . ، وأما الحديث الثاني فأبو جناب متروك ، ثم لو صح الحديث فالمراد أنها تفي وتجزئ في إقامة السنة ، يدل عليه ما .

1373 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا عفان ، ثنا شعبة ، قال زبيد أخبرني ومنصور ، وداود وابن عون ، عن الشعبي ، عن البراء ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ، فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة . قال : اجعلها مكانها ، ولن تجزئ أو توفي عن أحد بعدك . أخرجاه في الصحيحين ، وأما الحديث الثالث فإن ابن أبي رملة اسمه عامر وهو مجهول ، ثم إن الحديث [ ص: 162 ] متروك إذ لا يسن عنزة أصلا ، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت عن الشخص الواحد لا عن جميع أهل البيت ، وأما الرابع فإن الهيثم بن سهل ضعيف والمسيب بن شريك متروك ، وأما الخامس فقال الدارقطني : هو إسناد ضعيف وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ولم يسمع من عائشة ولم يدركها .

التالي السابق


الخدمات العلمية