صفحة جزء
مسألة العبد لا يملك إذا ملك وعنه يملك كقول مالك ، والشافعي في القديم ، ونحن نستدل بقول الله تعالى لا يقدر على شيء احتجوا بحديثين .

الحديث الأول :

1451 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب ، قال : أنبأ القطيعي ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع . أخرجاه في الصحيحين .

الحديث الثاني :

1452 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، قال : ثنا أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر القاسمي ، أنبأ أبو علي اللؤلؤي ، قال : ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن صالح ، قال : أنبأ ابن [ ص: 184 ] وهب ، قال : أخبرني الليث بن سعد ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير بن الأشج ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد . والجواب أما الحديث الأول فإنه أضافه إليه إضافة محل كقولهم : السرج للدابة . والجواب عن الثاني قال أحمد : عبيد الله بن أبي جعفر ليس بالقوي في الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية