صفحة جزء
مسألة لا يجوز بيع الزيت النجس ، وقال أبو حنيفة : يجوز .

1468 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، قال : أنبأ الحسين بن علي ، قال : أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا حجاج ، ثنا ليث ، ثنا يزيد بن أبي حبيب ، قال : قال عطاء بن أبي رباح : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ، فقيل له : أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ، ويستصبح بها الناس . قال : لا هو حرام . أخرجاه في الصحيحين .

1469 - قال أحمد : وثنا عتاب ، ثنا عبد الله ، أنبأ أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس . فقال : لا هي حرام .

1470 - قال أحمد وثنا محمد بن مصعب ، قال : ثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 188 ] في فأرة سقطت في سمن لهم جامد ، فقال : ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم . انفرد بإخراجه البخاري .

1471 - وأنبأنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، أنبأ أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود ، ثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه احتجوا بما .

1472 - أنبأنا به عبد الوهاب الحافظ ، قال : أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب الطبري ، ثنا علي بن عمر الدارقطني ، ثنا عبيد الله بن عبد الصمد المهتدي ، ثنا بكر بن سهل ، ثنا شعيب بن يحيى ، ثنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال : اطرحوها واطرحوا ما حولها إن كان جامدا ، وإن كان مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوه .

1473 - قال الدارقطني وحدثني عمر بن محمد بن القاسم النيسابوري ، ثنا محمد بن أحمد بن زايد الأصبهاني ، ثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي ، ثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد بن بشير ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والزيت قال : استصبحوا به ، ولا تأكلوه أو نحو ذلك . والجواب أما الحديث الأول ففيه يحيى بن أيوب ، قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به . قال : وشعيب بن يحيى ليس بمعروف . وفي الحديث الثاني أبو هارون العبدي ، قال أحمد : ليس بشيء . وقال شعبة : لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية